كيفية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف

كيفية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف

يشرفني أن أنهي الى علمكم أنه في اطار تطبيق احكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم :07-304 المؤرخ في: 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، فان اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التعيين يتم بعد ترسيمه بمعدل :1.40 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و 0.70 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل نشاط في القطاعات الأخرى .
بهذا الصدد تجدر الأشارة أن اجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم : 02 المؤرخ في : 13/03/1989.
من جهة أخرى يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم: 07-308 المؤرخ في : 29/09/2007 والتعليمة رقم:10 المؤرخة في: 14/01/2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم .


تعليقات