قرار 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المحدد لمهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

 قرار 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المحدد لمهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز
-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .
-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و الامتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .
المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية .
النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
· إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
· تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
· القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
· القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .
· إعداد الصفقات والعقود .
· ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
· إجراء الجرد العام والدائم .
· إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
· تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
· تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
· تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
· تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
· العناية بالحياة في النظام الداخلي .
· تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
· تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
· ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
· تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
· متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
· حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .
أحكام ختامية
المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلكمع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .
المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وإنهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .
المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد
تعليقات